المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يملك ، وأن يكون معينا ، وان لا يكون الوقف عليه محرّما . ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح ، كمن يقف على من سيولد له ، أو على حمل لم ينفصل ، أمّا لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح ، ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود ، قيل : لا يصح ، وقيل : يصح على الموجود ، والأول أشبه . وكذا لو وقف على من لا يملك ، ثم على من يملك ، وفيه تردد
--> - ان يملك فلو وقف على الجدار أو الدابّة مثلا أو على من لا يمكن نسبة الملك إليه كواحد معيّن من الملائكة أو الجن كجبرئيل . ( 1 ) هذا القول نسبه في المسالك 1 / 347 للمحقّقين من العلماء . ( 2 ) القائل هو الشيخ كما في الجواهر 28 / 28 . ( 3 ) أي عدم الصحّة .